كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١١
السيد (١)، والسرائر (٢)، والمراسم (٣)، والمهذب (٤)، والجواهر (٥)، والوسيلة (٦)، والإصباح (٧)، والجامع (٨)، والإشارة (٩)، والمبسوط (١٠) في وجه، وإنما طهره ابن حمزة (١١) بإتمامه بطاهر. (على الأصح) وفاقا للخلاف (١٢) والشرائع (١٣) والمعتبر (١٤)، للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا، واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا. فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته، وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكر بغرفه حتى يطهره، وبعد أن يطهر الماء نجس العين - كالبول - إذا فرض إتمامه الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه، وإن نفاه الشيخ ونفى عنه الشك (١٥).
ودليل الخلاف، [الاجماع على] (١٦) ما ادعاه ابن إدريس (١٧)، وعموم نحو:
الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته. ونحو: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (18)، وقولهم:: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة (19). وأن الكرية مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد، وأنه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكر غير مغيرة، لم يحكم بتأثره إذا تساوى

(١) جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٦١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٣.
(٣) المراسم: ص ٣٦.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٣.
(٥) جواهر الفقه: ص ٥ المسألة ١.
(٦) الوسيلة: ص ٧٣.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٥ ص ٤.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٨.
(٩) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠ س ٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٧.
(١١) الوسيلة: ص ٧٣.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ١٩٤ المسألة ١٤٩.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٥١.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٧.
(١٦) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(١٧) السرائر: ج ١ ص ٦٦.
(١٨) المائدة: ٦.
(19) عوالي اللآلي: ج 1 ص 198 ح 341.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575