كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: لا بأس به. فسكت، فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: لا والله جعلت فداك، فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القذر (1).
وفي الذكرى: إن الزيادة في الوزن كذلك (2)، واقتصر في البيان على التلون (3)، ولعله أراد التمثيل.
(والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا) منا، وعن أحمد روايتان (4)، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل (5)، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور.
ومن الأصحاب من نجسها وإن ترامت لا إلى نهاية. ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب على المحل المطهر، مع بقاء أجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء، وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل، إلا أنه عفي عنها ما بقيت في المحل، فإذا انفصلت لم يعف عنها.
ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كذلك، فإذا صب على المحل ماء آخر فكذلك، وهكذا.
(ويكره الطهارة بالمشمس) لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها: لا تعودي فإنه يورث البرص (6). [وفي خبر السكوني: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص (7)] (8). وهو يعم ما قصد تشميسه (9) وما لم يقصد، كما نص عليه في المبسوط (10) ونهاية الإحكام (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦١ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٩ س ١١.
(٣) البيان: ص ٤٦.
(٤) الفتاوى الكبرى: ج ١ ص ٢٠.
(٥) المقنعة: ص ٦٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ من أبواب الماء المضاف ح ١.
(٧) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٨١ ح ٢.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٩) في ط (تسخينه).
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٩.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٢٦.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575