لنفي الحرج، إذ لولاها لم يطهر، وهو خيرة نهاية الإحكام (1) بناء على نجاستها مطلقا.
ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر (2). وليس في الناصريات إلا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه (3).
والاستدلال: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة، إلا بايراد كر من الماء عليه.
قالوا: فلا ينجس وهو في المحل، فعند الانفصال أولى. وفيه أنه يمكن أن يقول: إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة.
وليس في السرائر إلا حكاية ما في الناصريات واستحسانه، مع أن قبله متصلا به، والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله، لأنه نجس، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء، فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله، [وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله] (4). وقال بعض أصحابنا: لا يجب غسله، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وما اخترناه المذهب (5)، إنتهى.
ودليل هذا القول - أعني الطهارة - الأصل، وما سيأتي في ماء الاستنجاء، وما سمعته من الناصريات.
والجواب: أن الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة [أو المتنجس] (6) وماء الاستنجاء مستثنى من عمومه بالنص والاجماع، ولا يلزم من نجاسة المنفصل [أن لا] (7) يطهر المحل، فإنه إنما يطهر إذا انفصل عنه.