وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة، وقبله الأمر بالعكس.
وأيضا فالنجاسة ليست إلا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه، ولا بعد في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي.
وفي نهاية الإحكام احتمل النجاسة مطلقا (1)، وكون الغسالة كالمحل بعدها، حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة، وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل.
ودليله: أن الماء الواحد غير المتغير بالنجاسة لا يختلف أحكام أجزائه طهارة ونجاسة، والغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل، فكذا للمنفصل، وعليها قياس ما قبلها، ويعرف بما مر ما عليه من المنع.
وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ، فحكم بنجاسة الغسالة الأولى للثوب، لخبر العيص المتقدم، ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة، وبطهارة الغسالة الثانية له، للأصل (2)، وما ورد في ماء الاستنجاء.
ويمكن أن يكون إنما يوجب غسل الثوب مرة (3) وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا، للأصل، وما مر عن الناصريات.
ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته أجانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس (4)، وأطلق. ولعله يريد الغسالة الأولى، أو مجموع الغسالتين بقرينة السابق.
وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة غسالة الولوغ مطلقا (5)، وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه. إلا أنه احتاط فيه من غسالة الغسلة الأولى (6)، واحتاط القاضي من غسالته مطلقا (7).