الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار (1). وفي المهذب: أو لتليين أعضائه وأصابعه (2)، وهما خارجان عن الغسل.
إلا أن الأخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا، وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة. ولذا قال المفيد: فليسخن له قليلا (3). وعلي بن بابويه [في رسالته:
وليكن فاترا، وكذا روي عن الرضا عليه السلام (4). ثم في رسالته: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت] (5) مما توقي منه نفسك.
[وروي عن الرضا عليه السلام: ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي به الميت مما توقي منه نفسك (6)] (7). وفي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام: لا تسخن الماء للميت (8). وروي في حديث آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك (9). (10) وظاهر جملة (فتوقي) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء. وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما تتضرر به.
ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره وإسباغ غسله. ويجوز أن لا يكون المقصود إلا تجنيبه ما تجتنبه، وإن لم يعد إليه ضرر باستعماله.
ويحتمل التعلق بالنهي، أي تجنب الميت مما تجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد، لخروج النجاسة منه.
والمسألتان مستطردتان في الفصل، لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال، والنهي عنهما للنهي عن المستعمل.