والمعتبر (1) والتذكرة (2) والمختلف (3) ونهاية الإحكام (4)، والمنتهى وفيه الاجماع على تطهيره من الخبث (5)، وظاهر الذكرى الخلاف (6).
واحتمل الشيخ في الإستبصار جواز التطهر به للضرورة (7)، كما قد يفهم من خبر ابن بزيع: كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟
فكتب: لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه (8). وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء، وإلا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول.
ويجوز أن يريد السائل السؤال عن الاستنجاء فيه من [البول والاغتسال فيه من] (9) الجنابة. فأجيب بالنهي عنهما إلا من ضرورة، بأن يراد بالتوضؤ أحد الأمرين، وعليه أيضا لا بد من كثرة الماء.
وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق، فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، [وكفا أمامه] (10)، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزئه. وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا،