كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
والمعتبر (1) والتذكرة (2) والمختلف (3) ونهاية الإحكام (4)، والمنتهى وفيه الاجماع على تطهيره من الخبث (5)، وظاهر الذكرى الخلاف (6).
واحتمل الشيخ في الإستبصار جواز التطهر به للضرورة (7)، كما قد يفهم من خبر ابن بزيع: كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟
فكتب: لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه (8). وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء، وإلا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول.
ويجوز أن يريد السائل السؤال عن الاستنجاء فيه من [البول والاغتسال فيه من] (9) الجنابة. فأجيب بالنهي عنهما إلا من ضرورة، بأن يراد بالتوضؤ أحد الأمرين، وعليه أيضا لا بد من كثرة الماء.
وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق، فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، [وكفا أمامه] (10)، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزئه. وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا،

(١) المعتبر: ج ١ ص ٩٠.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥ س ١٨.
(٣) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٣٣.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٢.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣ س ٩.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٢ س ١١.
(٧) الإستبصار: ج ١ ص ٩ ذيل الحديث ١١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٠ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15.
(9) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(10) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575