كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
حصر الأغسال المسنونة، وإن ذكر فيهما في عمل الحاج (1).
وأرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة: إنه سأل الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت (2).
وفي كتاب الاشراف: قضاء (3) غسل يوم (4) عرفة يوم النحر (5)، ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة (6). (7) (ونيروز (8) الفرس) كما في مصباح الشيخ (9) والجامع (10)، لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى: إذا كان يوم النيروز فاغتسل (11)، الخبر.
وفي خبر آخر له (12): هو اليوم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم، فأقروا له بالولاية (13)، فطوبى لمن ثبت عليها، والويل لمن نكثها، وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى واد الجن فأخذ عليهم العهود والمواثيق، وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذا الثدية، وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر، ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة، وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، لأنه من أيامنا، حفظه الفرس وضيعتموه. ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فأماتهم الله،

(١) مصباح المتهجد: ص ٦١٨.
(٢) روضة الواعظين: ج ٢ ص ٣٥١.
(٣) زيادة من ك و ط.
(٤) زيادة من ص و ك.
(٥) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٧.
(٦) السرائر: المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٨، ووسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٢٥ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ١ وليس فيه أبي جعفر عليه السلام.
(٧) زاد في ك (والمراسم والوسيلة).
(٨) في الإيضاح (النيروز).
(٩) مصباح المتهجد: ص ٧٩٠.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٣٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٠ ب 24 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(12) ساقط من ط.
(13) في م (بالوديعة).
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575