القضاء لأنه مبادرة إليه، وفي الأداء لأن الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال، فكلما قرب منه كان أفضل، وهو نص الشيخين (1) والأكثر.
(وخائف الاعواز) للماء، أو تعذر استعماله (يقدمه يوم الخميس) لقول الصادق عليه السلام لأصحابه في مرسل محمد بن الحسين: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء، فاغتسلوا اليوم لغد (2). ونحوه في خبر الحسين بن موسى (3). وهما وإن ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به.
وفي التقديم ليلة الجمعة إشكال، وأفتى به الشيخ في الخلاف (4).
وفي نهاية الإحكام: لو خاف الفوات يوم الجمعة دون (5) السبت احتمل استحباب التقديم، للعموم، وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه، لأن القضاء أولى من التقديم، كصلاة الليل للشاب (6). والأول خيرة الذكرى (7) والبيان (8)، للقرب من الجمعة.
(فلو) قدمه لذلك، ثم (وجد) الماء (فيه أعاده) فإن البدل إنما يجزئ مع تعذر المبدل.
(و) منها: غسل (أول ليلة من رمضان) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب (9).
وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه: والغسل ثلاثة وعشرون - إلى قوله: - وخمس ليال من شهر رمضان، وأول ليلة منه (10) الخبر.
وعن الصادق عليه السلام: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب