كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
القضاء لأنه مبادرة إليه، وفي الأداء لأن الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال، فكلما قرب منه كان أفضل، وهو نص الشيخين (1) والأكثر.
(وخائف الاعواز) للماء، أو تعذر استعماله (يقدمه يوم الخميس) لقول الصادق عليه السلام لأصحابه في مرسل محمد بن الحسين: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء، فاغتسلوا اليوم لغد (2). ونحوه في خبر الحسين بن موسى (3). وهما وإن ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به.
وفي التقديم ليلة الجمعة إشكال، وأفتى به الشيخ في الخلاف (4).
وفي نهاية الإحكام: لو خاف الفوات يوم الجمعة دون (5) السبت احتمل استحباب التقديم، للعموم، وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه، لأن القضاء أولى من التقديم، كصلاة الليل للشاب (6). والأول خيرة الذكرى (7) والبيان (8)، للقرب من الجمعة.
(فلو) قدمه لذلك، ثم (وجد) الماء (فيه أعاده) فإن البدل إنما يجزئ مع تعذر المبدل.
(و) منها: غسل (أول ليلة من رمضان) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب (9).
وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه: والغسل ثلاثة وعشرون - إلى قوله: - وخمس ليال من شهر رمضان، وأول ليلة منه (10) الخبر.
وعن الصادق عليه السلام: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب

(١) المقنعة: ص ١٥٩، الخلاف: ج ١ ص ٢٢٠ المسألة ١٨٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٨ ب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٩ ب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٢.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٦١٢ المسألة ٣٧٧.
(٥) زاد في س (يوم).
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٥.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٤ س ٢٧.
(٨) البيان: ص ٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
(١٠) فقه الرضا عليه السلام: ص 82.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575