والغنية (1) الاجماع [على الثلاثة] (2). ولم نقف لها على نص، بل يشملها نصوص الدم القليل.
واستدل لها في المعتبر (3) ونكت النهاية (4) بغلظ حكمها. وفي المختلف (5) بعدم النص، وهو يتم في الكثيرة منها. وفي المعتبر: إنها كسائر الدماء (6).
(أو موت بعير) فيها، أو وقوع ميتة فيها، لما مر من صحيح الحلبي (7)، والاجماع كما في السرائر (8) والغنية (9). ونسب في الذكرى إلى الشهرة (10)، وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا جعفر عليه السلام عما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ففي كل ذلك يقول: سبع دلا، قال: حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: كر من ماء (11). وهو مع الضعف يحتمل أنه عليه السلام قال: لما دون الحمار والجمل.
واحتمل الشيخ اختصاصه بالحمار، والسكوت عن الجمل (12)، لعلم السائل بما سمعه منه من وجوب الكل، ونزح الكر إذا تعذر الكل.
والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة، لكن قال الأزهري:
هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة. ووقع في كلام الشافعي في الوصية: لو قال أعطوه بعيرا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحمل البعير على الجمل. ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص (13)، إنتهى.