كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
مندوبا (1)، لأصل البراءة.
ويضعف بما عرفت. ولنحو قول [أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم:
الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (2). وقول] (3) الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل (4). وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني:
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره (5). ومرسل حماد بن عثمان، عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء؟ فقال:
وأي وضوء أطهر من الغسل (6).
ويحتمل الأخيران أن أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء وإن وجب إن كان محدثا.
(وغسل الأموات) أيضا (كاف عن فرضه) [أي الوضوء] (7) فلا يجب الوضوء بالموت، خلافا للنزهة (8) وظاهر الإستبصار (9)، للأصل، وما نطق بأن غسله كغسل الجنابة، ولأن يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت: أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور، ولا يعصر بطنه، إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح

(١) في م و س (ندبا).
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ١.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب 33 من أبواب الجنابة ح 4.
(7) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(8) نزهة الناظر: ص 8.
(9) الإستبصار: ج 1 ص 208 ذيل الحديث 731.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575