كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
الفقيه: وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟
فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج (1). وهو مع التسليم يحتمل التقية.
وعن المبطل للاحساس فإن الغالب معه (2) الانفراج، ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن أبي بكر الحضرمي: كان أبي عليه السلام يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء (3).
وأما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا، قال: ليس عليه وضوء (4). فظاهره غير النوم. وكذا خبر أبي الصباح سأله عليه السلام عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة (5).
(وكل ما أزال العقل) أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها، بإجماع المسلمين على ما في التهذيب (6).
وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم (7).
وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن آبائه:: إن المر إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء (8).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٣ ح ١٤٤.
(٢) في م و س (هو).
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٢ ب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٥.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٢ ج ١ ص ١٨١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٠ ب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٢.
(8) دعائم الاسلام: ج 1، ص 101.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575