كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
ومنها: الغضب، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم فليتوضأ (1).
(والغسل) للأحياء (2) (يجب لما وجب (3) له الوضوء) وإن وجب لنفسه أيضا، إذ لا ينافيه (4) وجوبه لمشروط به. نعم كان ينبغي حينئذ أن يقال:
وللكون على طهارة، إلا أنه لما كان وجوبه لنفسه موسعا - وإنما يتضيق بتضيق المشروط به - لم يظهر الإثم، واستحقاق العقاب بتركه (5) ما لم يلزم فوات مشروط به، ولذا اقتصر على وجوبه له.
ويمكن فرض الإثم بتركه وإن لم يجب مشروط به، كجنب يغرق أو يذهب به للقتل، وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل. ويأتي الخلاف في مس كتابة القرآن.
(ولدخول المساجد) لا للجواز في غير المسجدين، ومطلقا فيهما، وإنما أطلق تنبيها على أن مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال إلا قبل الدخول.
(وقراءة) سور (6) السجدات (العزائم) وأبعاضها (7) (إن وجبا (8) بنذر أو شبهه. وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد.
(ولصوم الجنب مع تضيق (9) الليل) عن كل فعل (إلا لفعله) من غير خلاف، إلا من ظاهر الصدوق (10)، ودليل المشهور (11) مع الاجماع - كما هو ظاهرهم، وصريح السيدين (12) والشيخ (13) - خبر (14) أبي بصير، عن الصادق عليه السلام:

(١) الدعوات للراوندي: ص ٥٢ ح ١٣٣.
(٢) زاد في ط (دون الميت).
(٣) في الإيضاح: (يجب).
(٤) في ص (ينافي).
(٥) في ك (تركه)، وفي ص (بتركها).
(٦) في ط و س و م (سورة).
(٧) في ص (أو أبعاضها).
(٨) في ص (وجبت).
(٩) في الإيضاح (تضييق).
(١٠) المقنع: ص ٦٠.
(١١) في ص (الشيخ).
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٩ س ١٠، وجمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٩.
(14) 417 في ص (وخبر).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575