بسند، ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة (1).
(و) منها: غسل يوم (الغدير) بالاجماع، كما في التهذيب (2) والغنية (3)، وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي: من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - إلى قوله:
- ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا [والآخرة إلا قضيت له، كائنة ما كانت (4)] (5).
(و) يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور،