كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
وإن اغتسل ليالي] (1) الأفراد كلها وخاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير (2)، والشهيد على أغسالها سوى الأولى، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين (3). [وقد روي: الاغتسال كل ليلة فرد منه.
وفي كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش، عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين] (4).
(و) منها: أغسال ليلة (سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين) من رمضان، للأخبار (5).
وفي المعتبر: إنه مذهب الأصحاب (6).
وفي صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة، وفيها يكتب [الوفد وفد] (7) السنة، وليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها (8) رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليهما السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر (9)، الخبر.
وسأل زرارة أحدهما عليهما السلام: عما يستحب فيها [الغسل من ليالي شهر رمضان، فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وقال: ليلة تسع عشرة يكتب فيها] (10) وفد الحاج، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام، وقبض يوشع وصي موسى عليهما السلام، وفيها

(١) ساقط من س.
(٢) مصباح المتهجد: ص ٥٧٩.
(٣) الألفية والنفلية: ص ٩٥.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٦ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة و ج ٢ ص ٩٥٤ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢ و ١٣ و ١٥.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٣٥٥.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٨) ساقط من ص.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.
(10) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575