كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
وكذا يستحب إذا نذره، نية لا لفظا، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا، وانعقاده في المباح.
(ولدخول المساجد) كما في الوسيلة (1) والنزهة (2) والجامع (3).
لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر، عن أبيه: قال الله تبارك وتعالى: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر (4).
ولقول الصادق عليه السلام في خبر كليب الصيداوي: مكتوب (5) في التوراة: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم الزائر (6).
وفي خبر مرازم بن حكيم: عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، وكتب من زواره (7).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام: من أحسن الطهور ثم مشى (8) إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث (9).
وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد، مع كراهة الوضوء فيه (10). وألحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف (11).
(وقراءة القرآن) كما في الوسيلة (12) والنزهة (13) والجامع (14)، لقول

(١) الوسيلة: ص ٤٩.
(٢) نزهة الناظر: ص ١٠.
(٣) الجامع للشرائع: ص ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٨، ب ١٠ من أبواب الوضوء، ح ٥.
(٥) في ص (إنه مكتوب).
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٤.
(٧) المصدر السابق ح ٢.
(٨) في ص (أتى).
(٩) دعائم الاسلام: ج ١ ص ١٠٠.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٧ س ١٤.
(١١) الوسيلة: ص ٤٩.
(١٢) الوسيلة: ص 49.
(13) نزهة الناظر: ص 11.
(14) الجامع للشرائع: ص 31.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575