كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
والجامع (1) والشرائع (2) والنافع (3) والنزهة (4). ولم أظفر له بسند، وإنما تضمن الخبر المعروف الاغتسال تحرزا عن جنون الولد.
(وذكر الحائض) وكأنه لا خلاف فيه، [إلا ممن أوجبه] (5) ويأتي.
(والكون على الطهارة) أي غير محدث، وكأنه لا خلاف فيه أيضا.
وعنه صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور، يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا (6).
وعنه صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ، فقد جفاني (7).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا، أو تيمموا، مخافة أن تدركهم الساعة (8).
(والتجديد) يحتمل الرفع، أي: ويستحب تجديد الوضوء، والجر (9) أي:
ويستحب الوضوء لتجديد وضوء سابق، أي (10) حكمه، أو كأنه إعادة له، ولا خلاف فيه. والأخبار له (11) كثيرة، كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور (12)، ومن جدد وضوئه (13) لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار (14).
وقضية إطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مطلقا، كما نص عليه في التذكرة (15) وكرهه الشافعي إن لم يصل بالوضوء الأول، ولم يستحبه للنافلة (16).

(١) الجامع للشرائع: ص ٣٢.
(٢) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٢٦٨.
(٣) المختصر النافع ص ١٧١.
(٤) نزهة الناظر: ص ١٠١.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ط و ص.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٨ ب ١١ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٧) المصدر السابق ح ٢.
(٨) نوادر الراوندي: ص ٣٩، وبحار الأنوار: ج ٨٠ ص ٣١٢ ح ٢٨.
(٩) في ص و س (أو الجر).
(١٠) في م و س (أو).
(١١) في ط و س و م (به).
(١٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١ ح ٨٢.
(١٣) في ص (وضوءا) وفي ك (وضوء).
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٤ ب ٨ من أبواب الوضوء ح ٧.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س 24.
(16) لم نعثر عليه.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575