ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، يستحب أن يكونا متوضئين، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا دخلت عليك [إن شاء الله] (1)، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم (2) لا تصل إليها حتى توضأ (3)، الخبر.
ومنها: القدوم من سفر، فعن الصادق عليه السلام: من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه (4).
ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما في النزهة (5). ولم أظفر لخصوصه (6) بنص.
ومنها: تكفين الميت إذا أراد من غسله أن يكفنه قبل اغتساله، ويأتي.
ومنها: إدخال الميت القبر، فيستحب الوضوء لمن أراده، كما في النزهة (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد (8) الله الحلبي، ومحمد بن مسلم: توضأ إذا أدخلت الميت القبر (9). وروي نحوه عن الرضا عليه السلام (10).
ومنها: توضئة الميت، كما يأتي.
ومنها: خروج المذي، كما في النزهة (11) والمعتبر (12) والتذكرة (13) والنفلية (14) والبيان (15).
وفي التهذيب (16) والاستبصار (17) في وجه، لنحو صحيح ابن بزيع، سأل