كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
أتى أهله (1). ونحو ذلك عن الرضا 7 (2).
ومنها: للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة (3) والجامع (4) والنزهة (5) والدروس (6) والبيان (7) والنفلية (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) للخبر، كما في الأخيرين.
وفي المنتهى: لاستحباب الصلاة في أول وقتها، ولا يمكن إلا بتقديم الوضوء (12).
قلت: أما الخبر فلم أظفر به، وأما الاعتبار [فلا أرى] (13) الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على طهارة، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك.
ومنها: أفعال الحج عدا الطواف والصلاة، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (14). ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها أخبار.
ومنها: قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار، لأن أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر عليه السلام: كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: إغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل (15). [ولا أظن أن السائل إنما سأله كيف يصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا، فأمره عليه السلام بالتطهير من الخبث والوضوء] (16).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٤ ب ٣٤ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٢) فقه الإمام الرضا ٧: ص ١٧٣.
(٣) الوسيلة: ص ٤٩.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٣١.
(٥) نزهة الناظر: ص ٩.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٦.
(٧) البيان: ص ٣.
(٨) الألفية والنفلية: ص ٩٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٧ س ٢١.
(١٠) نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٠.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٢٣ س ٢٤.
(١٢) منتهى المطلب ج ١ ص ٧٧ س ٢١.
(١٣) في س (فلان).
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٢ ب ٥ من أبواب الوضوء ح ١.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٠٤ ح ٢٦٩، والاستبصار: ج ١ ص ١٢٦ ح 429.
(16) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575