على غيرها كقوله ﴿وجبريل وميكال﴾ (1) ومذهب مالك يجئ على هذا الاحتمال وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه إنه كان على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه وثلاثة أسهم للثلاثة حتى قبض عليه السلام فاسقط أبو بكر ثلاثة أسهم وقسم الخمس كله على ثلاثة أسهم وكذلك فعل عمر وروى أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن نعطي فقيركم ونزوج أيمكم ونخدم من لا خادم له منكم وأما الغنى منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنى لا يعطى شيئا ولا يتيم موسر وقد روى عن زيد بن علي عليه السلام مثل ذلك قال: ليس لنا أن نبني منه القصور ولا أن نركب منه البراذين فأما مذهب الإمامية فإن الخمس كله للقرابة.
ويروون عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: أيتامنا ومساكيننا فإن صح عنه ذلك فقوله عندنا أولى بالاتباع وإنما الكلام في صحته.
فأما اقتراض عمر من بيت المال ثمانين ألفا فليس بمعروف والمعروف المشهور أنه كان يظلف (2) نفسه عن الدرهم الواحد منه.
وقد روى ابن سعد في كتاب (الطبقات) أن عمر خطب فقال: إن قوما يقولون: إن هذا المال حلال لعمر وليس كما قالوا لاها الله إذن! أنا أخبركم بما أستحل منه يحل لي منه حلتان حله في الشتاء وحلة في القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم. (1)