الآية حجة عليه لو كان حاظر مانعا فأما التواضع فلا يقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ ولو كان الامر على ما توهمه صاحب الكتاب لكان هو المصيب والمرأة مخطئة فكيف يتواضع بكلام يوهم أنه المخطئ وهي المصيبة! فأما التجسس فهو محظور بالقرآن والسنة وليس للامام أن يجتهد فيما يؤدى إلى مخالفه الكتاب والسنة وقد كان يجب إن كان هذا عذرا صحيحا أن يعتذر به إلى من خطأه في وجهه وقال له: إنك أخطأت السنة من وجوه فإنه بمعاذير نفسه أعلم من صاحب الكتاب وتلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج وإقامة العذر (1).
قلت قصارى هذا الطعن إن عمر اجتهد في حكم أو أحكام فأخطأ فلما نبه عليها رجع وهذا عند المعتزلة وأكثر المسلمين غير منكر وإنما ينكر أمثال هذا من يبطل الاجتهاد ويوجب عصمة الامام فإذا هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة والجواب عنه غير لازم علينا.
* * * الطعن الخامس أنه كان يعطى من بيت المال ما لا يجوز حتى إنه كان يعطى عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة منع أهل البيت خمسهم الذي يجرى مجرى الواصل إليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل القرض.
أجاب قاضى القضاة: بأن دفعه إلى الأزواج جائز من حيث أن لهن حقا في بيت