لا يصح عليه الاستخفاف والإهانة؟ فمن الجائز أن يصح ذلك عليه وإن لم يتألم بالاستخفاف والإهانة كما يتألم بالعقوبة وإذا صح عليه أن يألم بالعقوبة صح عليه أن يألم بالاستخفاف والإهانة لان الجنون لا يبلغ - وإن عظم - مبلغا يبطل تصور الانسان لإهانته ولاستخفافه وبتقدير ألا يصح على المجنون الاستخفاف والإهانة من أين لنا أن عمر علم أن ذلك لا يصح عليه! فمن الممكن أن يكون ظن أن ذلك يصح عليه لان هذا مقام اشتباه والتباس.
فاما قوله (قد بينا أنه لا يجوز أن يرجع الإمام أصلا إلى غيره) فهو مبنى على مذهبهم وقواعدهم وقوله معترضا على كلام قاضى القضاة: إن الخطأ في ذلك قد لا يعظم ليمنع من صحة الإمامة إن هذا اقتراح بغير حجة لأنه إذا اعترف بالخطأ فلا سبيل إلى القطع على أنه صغير غير لازم لان قاضى القضاة لم يقطع بأنه صغير بل قال: لا يمتنع وإذا جاز أن يكون صغيرا لم نكن قاطعين على فساد الإمامة به.
فإن قال المرتضى كما أنكم لا تقطعون على أنه صغير فتكون الإمامة مشكوكا فيها، قيل له الأصل عدم الكبير، فإذا حصل الشك في أمر هل هو صغير أم كبير تساقط التعارض ورجعنا إلى الأصل وهو عدم كون ذلك الخطأ كبيرا فلا يمنع ذلك من صحة الإمامة.
* * * الطعن الرابع حديث أبي العجفاء وأن عمر منع من المغالاة في صدقات النساء اقتداء بما كان من النبي صلى الله عليه وآله في صداق فاطمة حتى قامت المرأة ونبهته بقوله تعالى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ (1) على جواز ذلك فقال: كل النساء أفقه من عمر!