على أنى قد سمعت من بعضهم من يذكر أن هذا الاسم على غير مسمى وأنه لم يكن في الدنيا أحد يعرف بسليم بن قيس الهلالي وأن (1) الكتاب المنسوب إليه منحول موضوع لا أصل له وإن كان بعضهم يذكره في اسم الرجال والرواية المذكورة عن ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري صحيحة ثابتة وليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى من أن الخمس كله لذوي القربى لان نجده إنما سأله عن خمس الخمس لا عن الخمس كله.
وينبغي أن يذكر في هذا الموضع اختلاف الفقهاء في الخمس أما أبو حنيفة فعنده أن قسمة الخمس كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بنى عبد شمس ونوفل استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روى عن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم أنهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء إخوتك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا! وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال صلى الله عليه وآله:
(إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد) وشبك بين أصابعه وثلاثة أسهم ليتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون لفقرهم فهم إسوة سائر الفقراء ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم الخمس إذن على ثلاثة أسهم: اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وأما الشافعي فيقسم الخمس عنده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله يصرف إلى ما كان يصرفه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله أيام حياته من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الكراع والسلاح