يهلون بالحج ورؤوسهم تقطر، وإذا كان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مؤنة الاعتذار.
* * * الطعن التاسع ما روى عنه من قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، وانه ذم كل واحد، بأن ذكر فيه طعنا ثم أهله للخلافة بعد أن طعن فيه، وأنه جعل الامر إلى ستة، ثم إلى أربعة (1) ثم إلى واحد، قد وصفه بالضعف والقصور، وقال:
ان اجتمع على وعثمان فالقول ما قالاه، وان صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، وذلك لعلمه بان عليا وعثمان لا يجتمعان، وان عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالامر عن ختنه وابن عمه، وانه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام، وانه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن.
أجاب قاضى القضاة عن ذلك، فقال: الأمور الظاهرة لا يجوز ان يعترض عليها بأخبار غير صحيحة، والامر في الشورى ظاهر، وان الجماعة دخلت فيها بالرضا ولا فرق بين من قال في أحدهم: انه دخل فيها لا بالرضا وبين من قال ذلك في جميعهم، ولذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى أحد ما يعتمد عليه في أن لا نص يدل عليه، انه المختص بالإمامة، لأنه قد كان يجب عليه ان يصرح بالنص على نفسه، بل يحتاج إلى ذكر فضائله ومناقبه، لان الحال حال مناظرة ولم يكن الامر مستقرا لواحد، فلا يمكن ان يتعلق بالتقية والمتعالم من حاله انه لو امتنع من هذا الامر في الشورى أصلا لم يلحقه الخوف فضلا عن غيره، ومعلوم ان دلالة الفعل أحسن من دلالة القول، من حيث كان الاحتمال فيه أقل، والمروي ان عبد الرحمن (2) اخذ الميثاق على الجماعة