النوائب والحقوق ويصرفها إلى بنى عدى بن كعب إلى فقرائهم وأراملهم وأيتامهم روى ذلك ابن جرير الطبري في التاريخ.
فأما قول المرتضى أي حاجة بخشن العيش وجشب المأكل إلى اقتراض الأموال؟
فجوابه أن المتزهد المتقشف قد يضيق على نفسه ويوسع على غيره إما من باب التكرم والاحسان أو من باب الصدقة وابتغاء الثواب وقد يصل رحمه وإن قتر على نفسه.
وقد روى الطبري إن عمر دفع إلى أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام صداقها يوم تزوجها أربعين ألف درهم فلعل هذا الاقتراض من الناس كان لهذا الوجه ولغيره من الوجوه التي قل أن يخلو أحد منها * * * الطعن السادس إنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد (1) عليه بالزنا ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وضربهم (2) فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد وفضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله ووضعه في غير موضعه.
أجاب قاضى القضاة فقال: إنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة وبإرادة الرابع لئلا يشهد لا تكمل البينة وإنما تكمل بالشهادة.
وقال إن قوله (أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين) يجرى في أنه سائغ صحيح مجرى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه أتى بسارق فقال: (لا تقر).