وقوله لم يخاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحد عن مستحق له؟ جوابه أن هذا القول يجرى مجرى التهويل والتخويف للمغيرة كيلا يقدم على أن يعرض نفسه لشبهة فيما بعد.
فأما قول قاضى القضاة: إنه غير ممتنع أن يحب ألا يفتضح لما كان متوليا للبصرة من قبله وقول المرتضى معترضا عليه أن كونه واليا من قبله لا يقتضى أن يدرأ عنه الحد فغير لازم لان قاضى القضاة ما جعل كونه واليا من قبله مقتضيا أن يدرأ عنه الحد وإنما قاله في جواب من أنكر على عمر محبته لدرء الحد عنه، فقال: إنه غير قبيح ولا يحرم محبة درء الحد عنه لأنه وال من قبله! فجعل الولاية للبصرة مسوغة لمحبة عمر لدفع الحد عنه لا مسوغة لدفع الحد عنه، وبين الامرين فرق واضح.
وأما قول المرتضى: إن الشرع حظر كتمان الشهادة، فصحيح فيما عدا الحدود فأما في الحدود فلا وقد ورد في الخبر الصحيح (من رأى على أخيه شيئا من هذه القاذورات وستر، ستره الله يوم يفتضح المجرمون).
فأما قول المرتضى: هب أن الحد سقط أما اقتضت الحال تأديب المغيرة بنوع من أنواع التعزير وإن خف! فكلام لازم جواب عنه ولو فعله عمر لبرئ من التهمة براءة الذئب من دم يوسف، وما أدرى كيف فاته ذلك مع تشدده في الدين وصلابته في السياسة! ولعله كان له مانع عن اعتماد ذلك لا نعلمه!.
* * * الطعن السابع أنه كان يتلون في الاحكام حتى روى أنه قضى في الجد بسبعين قضية - وروى