وخمسمائة وألفا واحدا إلى مائتين وهم أهل هجر ومات عمر على ذلك (1).
قال ابن الجوزي: وأدخل عمر في أهل بدر ممن لم يحضر بدرا أربعة وهم الحسن والحسين وأبو ذر وسلمان ففرض لكل واحد منهم خمسة آلاف.
قال ابن الجوزي: وروى السدى أن عمر كسا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فلم يرتض في الكسوة ما يستصلحه للحسن والحسين عليهما السلام فبعث إلى اليمن فأتى لهما بكسوة فاخرة فلما كساهما قال: الان طابت نفسي.
قال ابن الجوزي: فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة وجعل نساء أهل القادسية على مائتين مائتين ثم سوى بين النساء بعد ذلك.
ولو لم يدل على تصويب عمر فيما فعله إلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليه وترك الانكار لذلك كان كافيا.
فأما الخمس والخلاف فيه فإنها مسألة اجتهادية والذي يظهر لنا فيه ويغلب (2) عندنا من أمرها أن الخمس حق صحيح ثابت وأنه باق إلى الان على ما يذهب إليه الشافعي وأنه لم يسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنا لا نرى ما يعتقده المرتضى من أن الخمس لآل الرسول صلى الله عليه وآله وأن الأيتام أيتامهم والمساكين مساكينهم وابن السبيل منهم لأنه على خلاف ما يقتضيه ظاهر الآية والعطف ويمكن أن يحتج على ذلك بأن قوله تعالى في سورة الحشر (للفقراء المهاجرين) يبطل هذا القول لأن هذه اللام لا بد أن تتعلق بشئ وليس قبلها ما تتعلق به أصلا إلا أن تجعل بدلا من اللام التي قبلها في قولا (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول