وأما قول المرتضى من أين لقاضي القضاة أن ما اعتمده الحسن والحسين من الكف والاقدام كان عن الاجتهاد! فجيد وجواب صحيح على أصول الامامية لأنه: ليس بمستحيل أن يعتمدا ذلك بوصية سابقة من أبيهما عليه السلام.
وأما قوله لقاضي القضاة: كلامك مضطرب لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتهاد ثم قلت: وقد كان تمكن الحسن أكثر من تمكن الحسين عليه السلام، وهذا يؤدى إلى أن أحدهما غرر بنفسه والاخر فرط في تسليم حقه فليس بجيد والذي أراده قاضى القضاة الدلالة على جواز الاجتهاد وأنه طريقة المسلمين كلهم وأهل البيت عليهم السلام وأوما إلى ما اعتمده الحسن من تسليم الامر إلى معاوية وما اعتمده الحسين من منازعة يزيد الخلافة فعملا فيها بموجب اجتهادهما وما غلب على ظنونهما من المصلحة وقد كان تمكن الحسن عليه السلام في الحال الحاضرة أكثر من تمكن الحسين عليه السلام في حاله الحاضرة لان جند الحسن كان حوله ومطيفا به - وهم كما روى مائه ألف - سيف ولم يكن مع الحسين عليه السلام ممن يحيط به ويسير بمسيره إلى العراق إلا دون مائة فارس ولكن ظنهما في عاقبة الامر ومستقبل الحال كان مختلفا فكان الحسن يظن خذلان أصحابه عند اللقاء والحرب وكان الحسين عليه السلام يظن نصرة أصحابه عند اللقاء والحرب فلذلك أحجم أحدهما وأقدم الاخر، فقد بان أن قول قاضى القضاة غير مضطرب ولا متناقض.
* * * الطعن الثامن ما روى عن عمر من قوله (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما) وهذا اللفظ قبيح لو صح المعنى فكيف إذ فسد! لأنه ليس ممن