موافق على ذلك راض به غير منكر له وهل فعل عمر ذلك الا لقربهما من رسول الله صلى الله عليه وآله!.
ونحن نذكر ما فعله عمر في هذا الباب مختصرا نقلناه من كتاب أبى الفرج عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي المحدث في (أخبار عمر وسيرته).
روى أبو الفرج عن أبي سلمه بن عبد الرحمن قال: استشار عمر الصحابة بمن يبدأ في القسم والفريضة فقالوا: ابدأ بنفسك فقال: بل أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وذوي قرابته فبدأ بالعباس قال: ابن الجوزي وقد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض لأحد أكثر مما فرض له.
وروى أنه فرض له اثنى عشر ألفا وهو الأصح ثم فرض لزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله لكل واحدة عشرة آلاف وفضل عائشة عليهن بألفين فأبت فقال:
ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أخذت فشأنك واستثنى من الزوجات جويرية وصفية وميمونة ففرض لكل واحدة منهن ستة آلاف فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعدل بيننا فعدل عمر بينهن وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسه آلاف ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف.
وقد روى أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم من القبائل خمسه آلاف ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ألفين وخمسمائة، وألفين، وألفا