حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم العيفة والعيفتان.
قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فتحضن اللبن في ثديها، فترضع جارتها المرة والمرتان) رواه بالراء غير المعجمة، وهو غلط، والصحيح المزة والمزتان بالزاي المعجمة، والمزة المصة، أخذ من قولهم: تمززت عند الشيء إذا مصصته قليلا " قليلا ".
قال الأعشى يصف شرابا ":
لأنه تمززتها غير مستأثر * على الشرب، أو منكر ما علم حدثني الحسن بن علي بن خلف، عن نصر، عن أبي عبيد، عن سفيان عن ابن طاوس، عن أبيه قال: المزة الواحدة تحرم يعني: المصة لو بالزاي المعجمة. وأما قوله: العيفة، فإنه بالفاء، وقد أنكر أبو عبيد روايتهم: العيفة، وقال:
ليس تعرف العيفة في الرضاع، وأراه: العفة وهو: بقية اللبن في الضرع، وهي: العفافة. وأنشد: