عبد الرحمن أنه مر برجل علي أبي أيوب رضي الله عنه في غزوة وقد حملوه على حمال رسول من الوجع، فقال: أبشر، فما من مسلم يمرض في سبيل الله تعالى إلا حط الله عنه خطيئته ولو بلغت قنذعة رأسه. كذا قال، بالذال المنقوطة، قال أبو زرعة قال لنا سليمان بن حرب: سألت الأصمعي عن القنذعة، فلم يدر ما هو، وقد روي في حديث آخر: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القنازع) ومعناه مثل معنى القزع، حدثناه أحمد ابن جعفر الأشعري، حدثنا روح بن عصام، حدثنا أبي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنازع)، وهو أن يؤخذ الشعر ويترك منه شيء متفرق في أماكن.
وفي حديث آخر يجري مع هذا: (لا فرع ولا عتيرة).
وفي حديث آخر: (لا فرعة) وجميعا " بالفاء، والراء غير معجمة، والفرع: ذبيحة كانوا يذبحونها لأصنامهم.
ومما يغلط فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا ينفع