فورة العشاء، وهذا أشبه بالصحيح، لأن عيسى بن عمر، أحد المتقدمين في علم النحو واللغة.
وأخبرني نفطويه، أنبأنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي، قال: فحمة العشاء، من لدن المغرب إلى العشاء، قال ابن الأعرابي:
وقال الفزاري: من لدن العشاء إلى نصف الليل، وقد أفحم القوم إذا أناخوا [في] فحمة الليل، وقال الغنوي:
إنما الفحمة في القيظ أول الليل، وليست لليل الشتاء فحمة، لأنه لا حر فيه فتحبسهم، وإنما يفحمون إذا أقاموا فحمة العشاء ليسكن عنهم الحر، ويبرد الليل ثم يسيرون ليلتهم.
ومما يصحف فيه ما رواه جابر بن عبد الله قال: (كنت منيح أصحابي يوم بدر)، وسمعت بعض أصحاب الحديث