ابن] أيوب، حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني عمي علي بن صالح صاحب المصلى سمعت القاسم بن معن قال: صحف سفيان الثوري في هذا الحديث: (لا بأس أن تزوج المرأة على الشن) قال وإنما هو: لا بأس أن تزوج المرأة على النش. قال القاسم:
النش نصف الأوقية عشرون درهما وأنشد /:
إن التي زوجها المخش * من نسوة مهورهن النش وحدثنا محمد بن غسان بن جبلة العتكي، حدثنا خالد ابن يوسف السمتي، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سرق العبد فبعه ولو بنش) قال والنش عشرون،