المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٩
لا يؤكل (1).
8742 - عبد الرزاق - أظنه - عن معمر عن ابن طاووس - أو غيره - عن طاووس، كان لا يرى بأكل الثعلب بأسا.
8743 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
ليس بسبع، ورخص في أكله.
8744 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الضبع والثعلب، فقال: كلهما من أجل أنهما يؤذيان، وكل صيد يؤذي فهو صيد.
8745 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:
سئل مجاهد عن أكل القرد، فقال: ليس من بهيمة الأنعام.
8746 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن عطاء في القرد يقتل في الحرم، قال: يحكم فيه ذوا عدل منكم.
8747 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا (2) رجل من ولد سعيد بن المسيب قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: كنت عند ابن المسيب فجاءه رجل من غطفان، فسأله عن أكل الورل (3) فقال: لا

(١) به يقول أبو حنيفة، ووافقه ابن حزم في تحريم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع، فهي حلال عند ابن حزم، كما في المحلى ٧: ٣٩٨ و 7: 400.
(2) هنا في (ص) (ابن جريج) معلم بعلامة الغلط.
(3) بفتحتين، والأنثى (ورلة) دابة على خلقة الضب، أعظم منه، طويل الذنب دقيقه، انظر صورته في المنجد.
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست