ولا تقبل صلاته (1). قال معمر: فسألت عنه حمادا فقال: لا بأس بذبيحته، وتجوز شهادته، وتقبل صلاته.
قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم [بعد] (2) ما يكبر، فخاف على نفسه العنت إن اختتن، أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا (3).
8563 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لقتادة: وإن ذبحت المرأة التي لم تحض فلا بأس بذبيحتها.
8564 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن إسماعيل بن (4) سميع عن مالك بن عمير عن والآن أبي عروة المرادي (5) قال: رجعت إلى أهلي فوجدت شاة لنا مذبوحة، فقلت لأهلي: ما شأنها؟ فقالوا:
خشينا أن تموت، قال: وفي الدار غلام لنا سبي لم يصل فذبحها، فأتيت ابن مسعود فسألته، فقال: كلوه.