قال: في القملة يقتلها المحرم لها جزاء (1) قال: ليس فيها شئ.
8253 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر (2) عن سعيد بن جبير قال: ليس لها جزاء (3).
8254 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في القملة... (4) والنملة وأشباهها من الدواب إذا قتلها المحرم قبضة من طعام.
8255 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء قال: إن قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام.
8256 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في القملة قبضة أو لقمة، فإن قتلتها وأنت لا تشعر فليس عليك شئ، قلت: فالجراد مثلها؟ قال: مثلها.
8257 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تقتل القملة وأنت بمكة وأنت حلال، وتأخذها وأنت حرام فتلقيها إن رأيتها على ثوبك أو جلدك، ولا تقتلها، [و] (5) أن تتفلى فلا، ولا تقتلها على غير ذلك وأنت محرم.
8258 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: