باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب قوله (من الحيضة) بفتح الحاء أي من الحيض (حتيه) الحت الحك من نصر ينصر أي حكية والمراد إزالة عينه (ثم اقرصيه بالماء) القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار أي تدلكي موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه (ثم رشيه) من الرش أي صبي الماء عليه قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس) أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأما حديث أم قيس فأخرجه أبو داود قوله (حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما قوله (فقال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسل وصلى فيه أعاد الصلاة) جاء فيه حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة قال البخاري حديث باطل وروح هذا منكر
(٣٦٠)