يسمع من عمر ثم أسند عن أبي قتادة أن عمر كتب إلى عامل لا ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين من غير عذر والفرار من الزحف الحديث قال وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إلى الأول صار قويا قالوا فقول عمر هذا لا يضرنا فإنه يدل على المنع من الجمع من غير عذر والعذر قد يكون بالسفر وقد يكون بالمطر وبغير ذلك ونحن نقول به وقالوا أيضا من عرض له عذر يجوز له الجمع إذا أراد ذلك وأما إذا لم يكن له ذلك ولم يرد الجمع بل ترك الصلاة عمدا إلى أن دخل وقت الأخرى فهو آثم بلا ريب باب ما جاء في بدء الأذان أي في ابتدائه والأذان لغة الإعلام وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة قال الحافظ في الفتح وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة فذكر تلك الأحاديث ثم قال والحق أنه لا يصح شئ من هذه الأحاديث وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد انتهى كلام الحافظ والمراد بحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن زيد اللذان رواهما الترمذي في هذا الباب قوله (حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي) أبو عثمان البغدادي من شيوخ الترمذي والشيخين وغيرهم وثقه النسائي مات سنة 942 تسع وأربعين ومائتين (نا أبي) هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الحافظ الكوفي نزيل بغداد لقبه الجمل صدوق يغرب كذا في التقريب وقال في الخلاصة وهامشها وثقة ابن معين والدارقطني والنسائي وأبو داود (عن محمد بن إبراهيم التيمي) المدني كنيته أبو عبد الله ثقة له أفراد من الرابعة (عن محمد بن عبد الله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري المدني ثقة (عن أبيه) هو عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أري الأذان مات سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان قوله (إن هذه لرؤيا حق) أي ثابتة صحيحة صادقة (فإنه أندى) قال الجزري في النهاية
(٤٨٠)