الكوفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق انتهى كلام الحازمي قلت والظاهر الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار 80 - قوله (وأتته بقناع) بكسر القاف قال الجزري في النهاية القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه (فأتته بعلالة) بضم العين وهي البقية من كل شئ (فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ) هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب قوله (وفي الباب عن أبي بكر الصديق) قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ أخرجه أبو يعلى والبزار وفيه هشام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه كذا في مجمع الزوائد (ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك) بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة الأزدي أبو سهل البصري ضعيف يكاد أن يترك قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو ابن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة) أما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أثوار أقط ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
(٢١٧)