الآية وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وحديث أنس وحديث سويد بن النعمان وفي معناه أحاديث كثيرة وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قمتم محدثين انتهى كلام النووي مختصرا وقال الحافظ في الفتح اختلف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وقال الآخرون بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف إلا أنه في حق المحدث على الايجاب وفي حق غيره على الندب وقال بعضهم كان على الايجاب ثم نسخ فصار مندوبا ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث ولمسلم من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر أنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته أي لبيان الجواز وسيأتي حديث أنس في ذلك انتهى كلام الحافظ قلت (وإرادة الفضل) بالنصب عطف على استحبابا أي وطلبا للفضيلة والثواب لا على الوجوب قوله (وفي الباب عن جابر بن عبد الله) أخرجه ابن ماجة باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد 62 - قوله (عن عمرو بن دينار) المكي أبي محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة (عن أبي الشعثاء) اسمه جابر بن زيد الأزدي ثم الخزاعي البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة كذا في التقريب وقال في الخلاصة روى عن ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن عمرو عنه عمرو بن دينار وقتادة وخلق قال ابن عباس هو من العلماء انتهى
(١٦٣)