سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت الحديث أخرجه الترمذي وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة والركعتين عقب التطهر وصلاة الاستخارة وغير ذلك فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما فيه من التحكم والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج انتهى كلام الشوكاني بتلخيص واختصار باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب قوله (عن كهمس بن الحسين) كذا في النسخ الحاضرة بالتصغير وفي التقريب والخلاصة كهمس بن الحسن بالتكبير وثقه أحمد وابن معين (عن عبد الله بن بريدة) ابن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ثقة (عن عبد الله بن مغفل) صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة 57 سبع وخمسين وقيل بعد ذلك قوله (بين كل أذانين) أي أذان وإقامة وهذا من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت (صلاة) أي وقت صلاة أو المراد صلاة نافلة قاله الحافظ قلت لا حاجة إلى تقدير الوقت (لمن شاء) أي كون الصلاة بين الأذانين لمن شاء وفي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة كذا في المشكاة والحديث دليل على جواز الركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاته وهو الحق والقول بأنه منسوخ مما لا التفات إليه فإنه لا دليل عليه قوله (وفي الباب عن عبد الله بن الزبير) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن سليم بن عامر
(٤٦٦)