احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة وذكر الليل أولا لكونه الغالب ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده انتهى كلام النووي (وقال إسحاق) هو ابن راهويه (إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها) فلم يخص إسحاق بن راهويه الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما خصه به الإمام أحمد قلت القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه إسحاق والله تعالى أعلم وأما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجسا أم لا فالظاهر أن الماء صار مشكوكا فحكمه حكم الماء المشكوك والله تعالى أعلم واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب على الوجوب بأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبي فمن اطمأن بها قلبه فليقل بما قال به الجمهور باب في التسمية عند الوضوء ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة واختلف أئمة الحديث في صحتها وضعفها فقال بعضهم كل ما روي في هذا الباب فهو ليس بقوي وقال بعضهم لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح وقال الحافظ ابن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا انتهى قلت الأمر كما قال الحافظ ومقتضى أحاديث الباب هو الوجوب والله تعالى أعلم 25 - قوله (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من العاشرة كذا في التقريب وقال في الخلاصة أحد أئمة البصرة روى عن المعتمر ويزيد بن زريع وابن عيينة وخلق وعنه ع يعني الأئمة الستة قال أبو حاتم هو عندي أوثق من
(٩٢)