إذا كان له حاجة وهو يريد الرجوع فيدل على جواز الخروج حينئذ ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع (وهذا عندنا) أي عند أهل الحديث (لمن له عذر في الخروج منه) أي من المسجد والمعنى أن جواز الخروج من المسجد بعد الأذان مخصوص بمن له عذر في الخروج وأما من لا عذر له فلا يجوز له الخروج (وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه) رواه مسلم باب ما جاء في الأذان في السفر قوله (عن سفيان) هو الثوري كما صرح به الحافظ في الفتح (عن أبي قلابة) الجرمي (عن مالك بن الحويرث) بالتصغير الليثي صحابي نزل البصرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة قوله (قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي) بالرفع على العطف وبالنصب على أنه مفعول معه (فأذنا) أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة قاله الحافظ قال وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ومراده بحديث الباب حديث مالك بن الحويرث بلفظ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي الحديث وفي آخره فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم
(٥١٩)