الشافعي ومالك كما عرفت في الباب المتقدم واستدلوا بحديث الباب (ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس) لم أقف على من أخرج هذا الأثر ولا على من أخرج أثر علي المتقدم (وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا) وهو قول أبي حنيفة واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها (وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب) المراد بقوله أصحابنا أهل الحديث وقد تقدم تحقيقه في المقدمة قال العيني في شرح البخاري احتج بعضهم بقوله إذا ذكرها على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قلت ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر غاية ما في الباب أن ذكره سبب لوجوب القضاء فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى يكون عاملا بالحديثين أحدهما هذا والآخر حديث النهي في الوقت المنهي عنه انتهى قلت الظاهر المتبادر من قوله فليصلها حين يذكرها كما في رواية سمرة وكذا من قوله فليصلها إذا ذكرها قضاؤها في أول حال الذكر وأما قوله ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر إلخ ففيه أن الحديث لا يدل على أن لا يصليها إذا ذكرها في الوقت المنهي بل فيه الأمر بقضاء الصلاة حين ذكرها مطلقا في وقت أو غير وقت كما قال علي بن أبي طالب باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ قوله (عن أبي الزبير) اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة كذا في التقريب قوله (شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات) قال الحافظ في الفتح في قوله أربع
(٤٥١)