الصلاة ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء انتهى وهو قول أحمد قال صاحب السبل قد ذهب أحمد وآخرون إلى أن لا يصح أذان المحدث حدثا أصغر عملا بهذا الحديث انتهى لكن ذكر الترمذي أحمد في المرخصين وذكر العيني في شرح البخاري الشافعي مع أحمد في المرخصين حيث قال قال صاحب الهداية من أصحابنا وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف يستحب فيه الطهارة فإن أذن على غير وضوء جاز وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم وعن مالك أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية تشترط فيهما انتهى كلام العيني (ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد) وهو قول إبراهيم النخعي كما في صحيح البخاري وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الأصبع في الأذن كذا في فتح الباري قلت العمل على حديث الباب هو الأولى فإن الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شاهدا من حديث وائل قال الحافظ في التلخيص روى البيهقي والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار عنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه انتهى ما في التلخيص وله شاهد آخر من حديث ابن عباس ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر أخرجه أبو الشيخ والله تعالى أعلم باب ما جاء أن الامام أحق بإقامة قوله (سمع جابر بن سمرة) بن جنادة بضم الجيم بعدها نون السوائي بضم المهملة والمد صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بها بعد سنة سبعين كذا في التقريب
(٥١٢)