قوله (وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان) بكسر السين وبالنون بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد وكان من علماء الصحابة مات سنة 47 أربع وسبعين قوله (حديث أبي سعيد الخدري صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري كذا في المنتقى باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قوله (إذا أقيمت الصلاة) أي قال عروة (فأخذ) أي عبد الله بن الأرقم (فقدمه) أي فقدم الرجل ليؤم القوم (وكان) أي عبد الله بن الأرقم (ووجد أحدكم الخلاء) أي الحاجة إلى الخلاء وفي رواية الشافعي ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط (فليبدأ بالخلاء) وجاز له ترك الجماعة بهذا العذر وفي رواية مالك إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة قوله (وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة) أما حديث عائشة فأخرجه مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه
(٣٦٩)