إذ لو جاز المسح على القدمين لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماسح على القدمين بالويل من النار وقوله جوربان تثنية جورب ويجئ تفسيره وحكم المسح عليهما باب ما جاء في الوضوء مرة مرة 42 - قوله (عن سفيان) هو الثوري لأن أبا نعيم صرح به في كتابه قاله العيني (توضأ مرة مرة) فيه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الواجب مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا لما اقصر على مرة مرة قال النووي قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ انتهى قوله (وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه) أما حديث عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجة وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجة وأما حديث بريدة فأخرجه البزار وأما حديث أبي رافع فأخرجه البزار أيضا والدارقطني في سننه وأما حديث ابن الفاكه فأخرجه البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك وقد ذكر العيني في شرح البخاري حديث ابن الفاكه بسنده ومتنه قلت وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر أخرجه البزار وعن عكراش بن ذؤيب ذكره أبو بكر الخطيب وعن أبي بن كعب أخرجه ابن ماجة قوله (حديث ابن عباس أحسن شئ في هذا الباب وأصح) أخرجه الجماعة إلا مسلما
(١٢٨)