الصلاة من النوم المنهي عنه وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم كما قال وسنان أقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهي عنه كذا في النيل باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء قوله (يسمر) بضم الميم من باب نصر ينصر (في الأمر من أمر المسلمين) فيه دلالة على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة وسيأتي وجه الجمع بينه وبين حديث أبي برزة الذي تقدم في الباب المتقدم قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة ولفظه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا عظيم صلاة وأما حديث أوس بن حذيفة وحديث عمران بن حصين فلم أقف عليهما قوله (حديث عمر حديث حسن) قلت هذا الحديث منقطع لأنه ليس لعلقمة سماع من عمرو أخرجه أحمد والنسائي أيضا وقال الحافظ في الفتح رجاله ثقات انتهى قال في النيل وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر انتهى (وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي ثقة فاضل روى عن إبراهيم بن يزيد وإبراهيم بن سويد النخعيين وإبراهيم بن يزيد التيمي وغيرهم وعنه شعبة والسفيانان وزائدة
(٤٣٦)