(وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه) هذا هو خطؤه الأول والصحيح عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (عن أسيد بن حضير) هذا هو خطؤه الثاني والصحيح عن البراء بن عازب (قال إسحاق أصح ما في هذا الباب) أي في باب الوضوء من لحوم الإبل (حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء) أي الذي أخرجه الترمذي في هذا الباب وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة (وجابر بن سمرة) أخرجه مسلم وتقدم لفظه باب الوضوء من مس الذكر قوله 82 - قوله (عن بسرة بنت صفوان) بضم الموحدة وسكون السين صحابية لها سابقة وهجرة عاشت إلى ولاية معاوية قوله (ومن مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ) فيه دليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء والمراد مسه من غير حائل لما أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء وصححه الحاكم وابن عبد البر وقال ابن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب
(٢٢٧)