عبد الرحمن فأثبت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن كذا في التهذيب تنبيه لم يشر الترمذي إلى حديث آخر في الباب فأعلم أنه قد جاء في الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن عبد الله بن جعفر أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة وعن جابر أخرجه أبو داود وابن ماجة وعن المغيرة أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي باب كراهية الاستنجاء باليمين 15 - قوله (حدثنا محمد بن أبي عمر المكي) هو محمد بن أبي عمر العدني نزيل مكة ويقال إن أبا عمر كنيته يحيى صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة لكن قال أبو حاتم فيه غفلة كذا في التقريب وقال في الخلاصة روى عن فضيل بن عياض وأبي معاوية وخلق وعنه مسلم والترمذي وابن ماجة مات سنة 342 ثلاث وأربعين ومائتين (عن معمر) بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة (عن يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الخامسة (عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني ثقة من الثانية (عن أبيه) أي أبي قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث بن ربعي شهد أحدا والمشاهد مات سنة 45 أربع وخمسين بالمدينة وهو الأصح قوله (نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) أي بيده اليمنى تكريما لليمين والنهي في هذا الحديث مطلق غير مقيد بحالة البول وقد جاء مقيدا ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة بلفظ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وفي صحيح البخاري عنه إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه قال البخاري في صحيحه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال قال الحافظ في الفتح أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا
(٦٤)