فأمره عمر أن يعيد الأذان فوهم فقال إن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام قال الحافظ في الفتح اتفق أئمة الحديث علي بن المدني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه انتهى كلام الحافظ باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان قوله (عن سفيان) هو الثوري (عن إبراهيم بن مهاجر) بن جابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ من الخامسة (عن أبي الشعثاء) سليم بن أسود بن حنظلة الكوفي ثقة باتفاق من كبار الثالثة وروى هذا الحديث عنه ابنه أشعث أيضا وهو ثقة ولم ينفرد بروايته عنه إبراهيم بن مهاجر قوله (أما هذا فقد عصا أبا القاسم) قال الطيبي أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعدا والمعنى أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم وأما هذا فقد عصى انتهى وقال القاري رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا
(٥١٧)